ابن حجر العسقلاني
425
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
بِشْرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ 1 وَمِنْ طَرِيقِهِ سَاقَهُ الْعُقَيْلِيُّ 2 ، وَقَالَ لَا يَثْبُتُ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَرَوَاهُ فِيهَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 3 ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ كَذَّابٌ . وَأَغْرَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُوَ لَا يُوجَدُ ضَعِيفًا فَضْلًا عَنْ صَحِيحٍ . وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالنَّهْبِ فِي الْعُرْسَاتِ وَالْوَلَائِمِ وَكَرِهَهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ . كِتَابُ الْقَسْمِ والنشوز مدخل . . . 46 - كتاب القسم وَالنُّشُوزِ 4 1579 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
--> = قال الهيثمي في المجمع 4 / 293 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير نحوه ، وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع . وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمها ، ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد مستأخر وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه ، وبقية رجاله ثقات . 1 قال العقيلي : يروي عن الأوزاعي موضوعات . وقال ابن عدي : هو عند ممن يضع الحديث ، وقال أبي جنانة : روى عنه علي بن حرب كان يضع الحديث على الثقات ، الميزان 2 / 21 . 2 أخرجه العقيلي 1 / 142 ، من ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري . ونقله الهيثمي عنه في الميزان 2 / 22 - 23 ، ثم قال : هكذا فيكن الكذب . وقد رواه حازم مولى بني هاشم - مجهول - عن لمازة - ومن لمازة ؟ - عن ثور عن خالد بن معدان ، عن معاذ بنحو منه ، ووضع نحوه خالد بن إسماعيل أنبأنا مالك ، عن حميد ، عن أنس . والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ، من طريقين من حديث معاذ 2 / 265 - 266 ، وضعف الأول ببشر ، والثاني بجهالة حازم ولمازة . 3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2 / 266 ، من طريق خالد بن إسماعيل الأنصاري ، حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه . قال ابن الجوزي : فيه خالد بن إسماعيل ، قال ابن عدي : يضع الحديث على ثقات المسلمين . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . 4 القسم : بفتح القاف ، وسكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت ، وهو المراد هنا ، ومع فتح السين اليمين ، وبكسر القاف ، وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الحظ والنصيب ، ومع فتح السين جمع قسمة ، وقد تطلق على النصيب أيضا . والنشوز : من نشز إذا ارتفع ، لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق الواجب ، فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما وجب عليها تسمى ناشزة . ووجوب القسم : القسم واجب بالكتاب والسنة ، وإجماع الأئمة : قال تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } [ النساء : 3 ] لما نهى جل شأنه عن الجمع بين اثنتين أو أكثر عن خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن ، على أن العدل واجب . وقال تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } [ النساء : 19 ] ومن معاشرتها بالمعروف تأدية حقها ، والعدل بينها وبين غيرها في المبيت . =